مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ٤) مبدأ هذا الخیار من حین العقد
(مسألة ٤): مبدأ هذا الخیار من حین العقد {٤١} إلی انقضاء ثلاثة
_____________________________
علیه.
و أما الثالث: فهو ثبوتا احتمال حسن و لکنه خلاف الظاهر و یحتاج إلی دلیل یدل علیه.
و أما الرابع: فلا ریب فی سقوطه لفتوی أعاظم المتقدمین و المتأخرین علی خلافه.
و أما الخامس: فهو من مجرد الادعاء بل لا دلیل یدل علیه فما هو المشهور هو المتعین.
و أما الثالثة: أی البحث فی المسألة من حیث الکلمات فالحق عدم إجماع معتبر فی البین لا علی الاختصاص بالمشتری و لا علی التعمیم.
نعم،
نسب إلی الشهرة القدمائیة الاختصاص، و عن السید و جمع من المتأخرین منهم
الشهید الثانی التعمیم و من تتبع الکلمات فی المطولات یجد ان المسألة
اجتهادیة لا أن تکون قد ظفر قد ماؤنا علی ما لم نظفر علیه.
{٤١} لأنه
المتفاهم من الأدلة عرفا، و نسب إلی ابن زهرة انه من حین التفرق، و إلی
الشیخ و الحلی فی خیار الشرط المتحد مع هذا الخیار بحسب أدلتهم.
و استدل علی ذلک.
تارة: بأن الخیار إنما یثبت فیما إذا لزم العقد و لا لزوم قبل التفرق.
و أخری: بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء الثلاثة من حین العقد، و أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.
و ثالثة: بلزوم اجتماع السببین علی سبب واحد ان قلنا بأنه من حین العقد.
و رابعة: بأن تلف الحیوان فی الثلاثة من البائع لما یأتی من ان التلف فی