مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ١٠) لو وقعت المعاملة ثمَّ شک فی أن العوضین کانا معلومین حین البیع أولا
(مسألة ٦): إذا کان الشیء معلوما للمتعاملین قبل المعاملة یصح الاکتفاء به ما لم یتغیر {٢٨}، و إذا کان العوضان معلومین حین إنشاء المعاملة و عرضت الجهالة علیهما بعد تمامیة العقد لا یضر ذلک بالصحة {٢٩}. و کذا تصح المعاملة لو کانا مجهولین حین الإنشاء و علماء بأنهما یصیران معلومین حین التسلیم و التسلم {٣٠}.
[ (مسألة ٧): لو کان المبیع معلوما عند الوکیل المفوض و لم یکن معلوما عند الموکل تصح المعاملة](مسألة ٧): لو کان المبیع معلوما عند الوکیل المفوض و لم یکن معلوما عند الموکل تصح المعاملة، و یمکن الصحة فی العکس أیضا {٣١}.
[ (مسألة ٨): لو کان الثمن معلوما عند البائع دون المشتری و المثمن معلوما عند المشتری دون البائع](مسألة ٨): لو کان الثمن معلوما عند البائع دون المشتری و المثمن معلوما عند المشتری دون البائع فکل منهما یعلم بالکمیة فی الجملة و أنه وصل بقدر عوض ماله إلیه تصح المعاملة {٣٢}.
[ (مسألة ٩): لا یجب ذکر المقدار فی المعاملة لفظا إذا کان معلوما](مسألة ٩): لا یجب ذکر المقدار فی المعاملة لفظا إذا کان معلوما {٣٣} بلا فرق بین المعاطاة و غیرها {٣٤}، فلو کان عند البائع کیسا من السکر وزنه کیلو- مثلا- و قیمته درهم و کان فی ید المشتری درهم فقال البائع بعت هذا بهذا صح.
[ (مسألة ١٠): لو وقعت المعاملة ثمَّ شک فی أن العوضین کانا معلومین حین البیع أولا](مسألة ١٠): لو وقعت المعاملة ثمَّ شک فی أن العوضین کانا معلومین حین البیع أولا، تحمل علی الصحة إلا مع القرینة علی
_____________________________
{٢٨} لأصالة عدم التغییر.
{٢٩} لانتفاء الغرر فیه عرفا.
{٣٠} لما تقدم فی سابقة من انتفاء الغرر.
{٣١} لعدم صدق المعاملة الغرریة بحسب النتیجة عند متعارف الناس.
{٣٢} لعدم جهالة و غرر فی البین.
{٣٣} لأن الذکر اللفظی طریق إلی المعلومیة و المفروض تحققها.