مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٧) یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر
أحدهما بالآخر {١٩}. [ (مسألة ٧): یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر]
(مسألة ٧): یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر {٢٠}،
_____________________________
اختلافهما الاسمی، لأنه من الاجتهاد فی مقابل النص. ثمَّ إن فی بیع المکیل و الموزون صور.
الأولی:
بیع المکیل من جنس واحد بالمکیل منه، و لا إشکال فی تحقق الربا فیه مع
التفاضل، للإطلاقات و العمومات، و الإجماع الثانیة: بیع الموزون من جنس
واحد بالوزن منه متفاضلا، و یتحقق فیه الربا أیضا مع التفاضل، لما مرّ فی
سابقة.
الثالثة: بیع المکیل من جنس واحد بالوزن منه و بالعکس مع
التفاضل، و هو أیضا من الربا، لشمول الإطلاقات و العمومات لهذه الصورة
أیضا، خصوصا بعد قوله علیه السّلام: «ما عدّ عددا و لم یکل و لم یوزن فلا
بأس به اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئة» [١]، فجعل علیه السّلام صورة
الجواز ما خرج عنها فیکون صرف وجود الکیل و الوزن داخلا فی مورد الربا. مع
إن أصل الکیل هو الوزن علی ما قیل.
الرابعة: بیع المکیل بغیر الموزون.
الخامسة:
بیع الموزون بغیر المکیل و یجوز التفاضل فی هاتین الصورتین نصا و فتوی بل
بالضرورة. و هنا بحث آخر فی أنه هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس أو لا
یجوز، و حکمه الجواز مع عدم الجهالة بالمقدار و عدمه مع الجهل به فیکون
الاختلاف فی هذه المسألة من النزاع اللفظی.
{١٩} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و اختصاص دلیل الواحدة بالربا فقط.
{٢٠}
للأصل، و الإطلاق، و اختلاف الاسم الکاشف عن اختلاف الجنس عرفا، و لکن ذکر
بعض أهل اللغة إن الأول نوع من الحنطة و الثانی نوع من
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الربا حدیث: ٢.