مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٢٨) کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم
المتعاقدین عنه ثمَّ طرأ العجز یوجب ذلک الخیار {٩٨} و أما إذا لم یمکن ذلک من الأول بطل العقد {٩٩}. [ (مسألة ٢٦): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر الأصیل علیه صح العقد]
(مسألة ٢٦): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر الأصیل علیه صح العقد {١٠٠} بخلاف العکس {١٠١} إلا فی الوکیل المفوض {١٠٢}.
[ (مسألة ٢٧): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا](مسألة ٢٧): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا {١٠٣}.
نعم، لو اشتراه المشتری للعتق و أعتقه مع عدم تسلمه یصح البیع {١٠٤}.
(مسألة ٢٨): کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم لو باع
البائع و اشترط للمشتری رد الثمن أو مثله مع عدم تسلیم المبیع علی
_____________________________
{٩٨} لوقوع العقد صحیحا، و مقتضی قاعدة نفی الضرر الخیار حینئذ.
{٩٩} کما تقدم، فلا ینعقد حتی تصل النوبة إلی الخیار کفقد سائر شرائط الصحة.
{١٠٠} لعدم ربط التسلیم و التسلم بالوکیل حینئذ، بل هو أجنبی عنهما.
{١٠١} لأن الوکیل لیس له حق التسلیم و التسلم و المفروض ان الأصیل عاجز فلا معنی لصحة العقد حینئذ.
{١٠٢} فإن معنی التفویض إیکال العقد إلیه أعم من المباشرة و التسبیب و المفروض قدرة الوکیل علی التسلیم و التسلم تسبیبا.
{١٠٣} لعدم القدرة علی التسلیم، و للإجماع.
{١٠٤}
ان قلنا بکفایة هذا النحو من الانتفاع الشخصی فی صحة البیع و لو مع عدم
قدرة البائع علی التسلیم، فیخرج بذلک عن الغرر و یکون المقتضی للصحة موجودا
و المانع عنها مفقودا فتشمله العمومات و الإطلاقات و المتیقن من إجماعهم
علی المنع غیر هذه الصورة.