مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ١٦) یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل
(مسألة ١٥): لو بیع الوقف یکون الثمن فی حکم المثمن فیشترک جمیع البطون فیه و یجری علیه کل ما کان للمثمن من الخصوصیات و الجهات {٦٣}، و لا یحتاج فی جریان حکم الوقف علی الثمن إلی إجراء صیغة الوقف {٦٤}.
[ (مسألة ١٦): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل](مسألة ١٦): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل {٦٥}،
_____________________________
ثمَّ
انه لیس المراد بالمنفعة و الانتفاع صرف الوجود منهما بل النسبی منهما
بالنسبة إلی العین الموقوفة فلا بد من ملاحظتهما بالنسبة إلیهما ثمَّ یحکم
أهل الخبرة بأنها کالعدم بالنسبة إلی العین الموقوفة، و أظن أنه إذا عرضنا
المسألة علی متعارف الناس یعترفون بأن إثباتها لا یحتاج إلی التطویل و
یکتفون بما قلناه.
{٦٣} اقتضاء للبدلیة إلا ما خرج بالدلیل.
{٦٤} لأن نفس البدلیة تقتضی البدلیة فی جمیع ما للمبدل من الجهات خصوصا أظهرها ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
ثمَّ
إن لمن یتولی أمر البیع أن ینظر فیه و یتصرف فی الثمن بحسب المصلحة فربما
تقتضی ابدال الثمن بعین آخر أصلح للوقف و لیس الثمن من هذه الجهة فی حکم
العین الموقوفة فإن عدم جواز التصرف فیه بالنقل و الانتقال کان من جهة لزوم
إبقاء العین مهما أمکن و مع سقوط هذه الجهة لا یبقی موضوع بالنسبة إلی
الثمن بل له الإبدال إلی الصالح و الأصلح.
{٦٥} إذ المناط کله مراعاة
المصلحة و هی قد تکون فی غیر المماثل، و ما نسب إلی العلامة و ولده و
غیرهما من وجوب شراء المماثل، لأنه أقرب إلی غرض الواقف لا وجه له صغری و
کبری.