مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٢) لیس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخیار
تعیین المدة و تعیین الطرف {٥٩}، و لو جعل له الخیار یجوز له الفسخ و الإمضاء و إسقاط الخیار {٦٠}. [ (مسألة ٢): لیس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخیار]
(مسألة ٢): لیس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخیار {٦١} إلا إذا کان الجعل بعنوان التوکیل، أو بمعنی جعل خیار له فی عرض خیار
_____________________________
ثمَّ
ان الجعل إما لواحد، أو للمتعدد من حیث الطبیعة، أو من حیث المجموع، أو من
حیث الاستغراق و حکم الأول من حیث الفسخ أو الإمضاء معلوم، و کذا الثانی
لتحقق الطبیعة بصرف الوجود، فکل من بادر منهم إلی العمل بالخیار فسخا أو
إمضاء یمضی ما فعله و لا وجه لبقاء الخیار بعد ذلک، و حکم الثالث کالأول،
إذ المجموع من حیث المجموع کالواحد فمع الاتفاق یمضی فسخا أو إمضاء و مع
الاختلاف یبقی الخیار.
و أما الأخیر: فمع الاتفاق فسخا أو إمضاء حکمه
معلوم و مع الاختلاف فسخا و إمضاء یکون من مسألة تقدیم الفاسخ علی المجیز و
یأتی تفصیله.
و هناک أقسام أخر لا وجه للتعرض لها إذ لیست إلا من
الفروض العقلیة التی لا خارجیة لها و من شاء العثور علیها فلیرجع إلی حواشی
شیخنا الأستاذ المحقق الغروی رحمه اللّه علی المکاسب.
و الظاهر أن المقام من سنخ الإیقاعات التی لا تحتاج إلی القبول.
نعم، یکون الرد مانعا لا أن یکون القبول شرطا و طریق الاحتیاط فی قبوله أیضا.
{٥٩} لتحقق الغرر مع عدمه فیصیر البیع غرریا فیبطل کما مر.
{٦٠} إذ لا معنی لجعل الخیار عرفا له إلا ذلک.
{٦١} إذ لا حق له بعد فرض انه فوض حقه إلی الغیر.