مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٠ - (مسألة ١٧) إذا کان لشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
جنسه، کبیع لحم الغنم بالشاة، أو بیعه بغیر جنسه {٤١}. [ (مسألة ١٧): إذا کان لشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف]
(مسألة ١٧): إذا کان لشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف، کالتمر یکون
رطبا ثمَّ یصیر تمرا، و العنب یصیر زبیبا، و کذا الخبز و اللحم و نحوها،
یجوز بیع جافه بجافه و رطبه برطبه مثلا بمثل. و لا یجوز بالتفاضل {٤٢} و لا
یجوز بیع جافه برطبه بالتفاضل {٤٣} و یکره مثلا بمثل {٤٤} بل الأحوط
_____________________________
الحرمة فلا وجه للقول بها.
نعم، حیث إن الکراهة خفیفة المؤنة فلا بأس بالذهاب إلیها.
{٤١} للإطلاق الشامل لکل منهما.
{٤٢}
أما الجواز مثلا بمثل فلاطلاقات الأدلة کتابا و سنة، و عدم لزوم الربا فی
البین حتی یحرم. و أما عدم الجواز مع التفاضل فللزوم الربا فیشمله ما تقدم
من الأدلة المانعة.
{٤٣} لإطلاق أدلة الربا الشامل لهذه الحالة أیضا.
{٤٤} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب القاعدة المستفادة من الإطلاقات و العمومات.
و ثالثة: بحسب الأخبار الخاصة.
و رابعة: بحسب الأقوال.
أما الأولی: فمقتضی أصالة الحلیة و الإباحة التکلیفیة و الوضعیة الجواز.
و أما الثانیة: فمقتضی ما یستفاد من الأدلة الواردة فی الربا من جواز بیع المتجانسین مثلا بمثل الجواز أیضا.
و أما الأخبار الخاصة.
منها: النبوی: «سئل صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الرطب بالتمر، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أ ینقص إذا