مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٥) الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا
شیء من ذلک {١٦}، و إذا باع دارا دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل إلا أن یکون الأعلی مستقلا عند المتعارف و بنظر أهل الخبرة و کذا یدخل السرادیب و الأبواب و الأخشاب المتداخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه بل السلم المثبت علی شبه الدرج و نحو ذلک من آلات الکهرباء و نحوها {١٧} و لا یدخل الرحی المنصوبة و الشجر و النخل و المفاتیح إلا مع جریان العادة أو الشرط {١٨}. [ (مسألة ٥): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا]
(مسألة ٥): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا {١٩} و أما الأحجار المدفونة فیها فهی خارجة {٢٠}.
_____________________________
جرائدها» [١].
{١٦} لأصالة عدم حق له علیه بعد شمول الاستثناء لذلک أیضا بالتبع.
{١٧}
لجریان العرف و العادة علی ذلک کله فکل ما کانت أمارة معتبرة فی البین تدل
علی دخوله فی البیع یدخل و کل ما لم تکن امارة علیه یخرج سواء کانت إمارة
علی الخروج أولا، لأصالة عدم الانتقال و لا بد من مراجعة الثقة من أهل
الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهیة فإن حکموا بالدخول یتبع قولهم، و
کذا لو حکموا بعدم الدخول، و فی مورد الشک فالمرجع هو أصالة عدم النقل.
{١٨} أما خروجها فللأصل، و أما الدخول مع جریان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن یستدل علیه.
{١٩}
لحکم العرف بذلک مضافا إلی عدم الخلاف إلا إذا کانت أهمیة عظمی لم یحکم
العرف بالتبعیة أو تردد فیها فیرجع إلی الأصل حینئذ و بذلک یمکن أن یجمع
بین قول المشهور و من نسب إلیه القول بعدم الدخول.
{٢٠} للأصل بعد عدم حکم العرف بالتبعیة أو شکه فیها.
نعم، لو باعها بکل ما فیها تدخل حینئذ و اللّه تعالی هو العالم.
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب أحکام العقود حدیث: ٢.