مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٢١) لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له
(مسألة ٢٠): قد یقال بجواز بیع الوقف مع تغیر عنوانه، کما إذا وقف بستانا فصار عرصة و ذهبت الأشجار {٧٢}.
[ (مسألة ٢١): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له](مسألة ٢١): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من
الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له کما إذا انهدمت الدار و
صارت عرصة- و یمکن إجارتها بمقدار جزئی و کانت بحیث لو بیعت و بدلت بمال
آخر یکون نفعه متساویا مع الأول أو قریبا
_____________________________
{٧٢}
لأن الوقف تعلق بالعنوان الخاص و مع زواله لا موضوع للوقف، کما أن القصر
مثلا تعلق بعنوان المسافر و مع زواله لا وجه لوجوبه، و کذا التمام بالنسبة
إلی الحاضر و للمقام أمثال و نظائر.
و أشکل علیه. أولا: بأنه مخالف للإجماع.
و ثانیا: بأن الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء و الخصوصیات من الأرض و غیرها.
و ثالثا: انه توقیت للوقف و هو باطل.
و یمکن الخدشة فی الجمیع.
أما الإجماع: فالمتیقن منه المشاعر العظام و نحوها.
و
أما ان الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء فهو خلاف الفرض، لفرض ان الوقف تعلق
بالعنوان فقط و النزاع فی ان الأرض بعد زوال العنوان داخل فی العنوان أولا؟
و أما الأخیر: فهو خلاف الوجدان لفرض عدم التوقیت و زوال الحکم بزوال العنوان لیس من التوقیت عرفا.
نعم، یمکن أن یقال ان زوال الوقفیة بزوال العنوان خلاف مرتکزات المتشرعة.