مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٣) یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار، أو رکوب المرکوب
فإن امتنعا أجبرا {٤} و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع {٥} و لو اشترط کل منهما تأخیر التسلیم إلی مدة معینة جاز {٦}. [ (مسألة ٢): لیس لغیر من اشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم]
(مسألة ٢): لیس لغیر من اشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم لعدم تسلیم صاحبه الذی اشترط التأخیر {٧}.
[ (مسألة ٣): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار، أو رکوب المرکوب](مسألة ٣): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار، أو رکوب المرکوب. أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاعات {٨}.
_____________________________
الحاکم الشرعی یجوز حینئذ.
{٤}
لمکان التزامهما بالتسلیم فلا بد لهما من القیام بما التزما به و الإجبار
عند الامتناع عن الملزمات العقلائیة الشرعیة من أهم الأمور الحسبیة
النظامیة التی لا بد لحکام الشرع من القیام بها بل لعامة الناس القادرین
علی ذلک لأن ذلک خیر و إحسان محض و من صغریات الأمر بالمعروف و النهی عن
المنکر.
{٥} لما مر من أن إجبار الممتنع عن أداء الحق الذی وجب علیه من
أهم الأمور الحسبیة النظامیة التی یجب علی حاکم الشرع القیام بها بل علی
الناس.
{٦} لأن الحق لهما و یدور مدار رضائهما فمع الإطلاق فوری و مع الاشتراط یدور مدار الشرط و یشمله عموم أدلة الشرط حینئذ.
{٧}
لفرض أن وجوب التسلیم بالنسبة إلی من لم یشترط التأخیر فوری فیشمله ما دل
علی وجوب التسلیم بلا مزاحم و معارض و بالنسبة إلی من اشترط التأخیر لیس
بفوری بل اشترطا علی تأخیره و التزما به فلا حق له للامتناع بعد الالتزام
بذلک.
{٨} للأصل، و الإجماع، و تسلطه علی جمیع ما یتعلق بماله فله أن
یستثنی کلما شاء و أراد، و لا ینافی ذلک وجوب القبض بالنسبة إلی المبیع، و
کذا یجوز ذلک للمشتری بالنسبة إلی الثمن إذا کانت له منافع قابلة للاستثناء
مع تسلیم العین إلی البائع.