مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - الخامس أن یکون العقد مبنیا علیه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما
الخامس: أن یکون العقد مبنیا علیه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما بأی
نحو من الالتزامات العرفیة المحاوریة الملتفت إلیها حین إنشاء العقد {١١}.
_____________________________
یتعلق بها.
{١١}
لصدق الشرط علی ذلک کله فی المحاورات العرفیة فتشمله الأدلة لا محالة، فإن
البناءات المعاملیة العقلائیة لیست منحصرة بخصوص ما یذکر فی متن العقد، بل
المقاولات التی یقاول قبله، و البناءات التی یبنی علیها العقد کالمذکور فی
متنه عندهم فی الالتزام و الاحتجاج، و استنکار عدم الوفاء بها، بل لو لا
شبهة الإجماع لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائیة للإطلاقات و العمومات،
و لأن عدم الوفاء به مستنکر عرفا خصوصا بالنسبة إلی ذوی المروات.
و استدل علی اعتبار ذکره فی متن العقد.
تارة: بالإجماع.
و اخری: بأن الشرط من أرکان العقد و کالجزء منه فلا بد و أن یذکر فیه.
و ثالثة: بأنه الالتزام، و الالتزام من الإنشائیات و لا یکفی فیها مجرد البناء.
و
رابعة: بما ورد فی نکاح المتعة من أن شرط المدة لا بد و أن یذکر فی العقد و
إلا یصیر من عقد الدوام لا الانقطاع مع البناء علی المدة قبل العقد.
و الکل مخدوش: أما الإجماع فلم یحک الا عن الریاض مع إن المتیقن منه إنما هو التقیید الخاص الأصولی لا ما نحن فیه من مطلق الشرط.
و
أما الثانی: ففیه إن الشرط غیر الجزء و الرکن عرفا و شرعا و علی فرض کونه
منهما فبعد کون العقد مبنیا علیه یکون مع العقد معیّة وجودیة اعتباریة فی
مرتبة اعتبار الإنشاء و الالتزام مع ان العقد ینصرف إلیه بعد وجود قرینة
حالیة أو مقالیة، کما هو المفروض.
و أما الثالث: فلأن إنشاء العقد إنشاء لجمیع شؤونه الاعتباریة العرفیة