مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ١٢) ما عمل من جنسین
فیجوز التفاضل بین لحم بعض الطیور مع البعض الآخر إذا اختلفا فی الاسم {٢٦}. و الأدهان المتخذة من النباتات تابع لما اتخذ منه فیجوز التفاضل بین دهن السمسم و دهن اللوز {٢٧} و الضمان و المعز جنس واحد، و کذا البقر و الجاموس {٢٨} و الخلّ تابع لما یعمل منه، فیجوز التفاضل بین خلّ العنب و خلّ التمر {٢٩}. و لکن خلّ العنب و الزبیب شیء واحد، و کذا خلّ الرطب و التمر {٣٠}. [ (مسألة ١١): الصوف غیر الشعر و هما غیر الوبر {٣١} و صوف کل حیوان تابع له]
(مسألة ١١): الصوف غیر الشعر و هما غیر الوبر {٣١} و صوف کل حیوان تابع له فیجوز التفاضل بین صوف الغنم و صوف البعیر {٣٢}. الشحم و الألیة و القلب و الکبد غیر اللحم فیصح التفاضل بینها و بین اللحم، و کذا بین بعضها مع بعض {٣٣}.
[ (مسألة ١٢): ما عمل من جنسین](مسألة ١٢): ما عمل من جنسین فإن عدّ من أحدهما عرفا لا یجوز
_____________________________
و الدهن و اللبن جنس منطقی لا أن یکون عرفیا، و قد تقدم أن المناط علی العرف.
{٢٦} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{٢٧} لتحقق الاختلاف النوعی العرفی فیختلف الحکم أیضا.
{٢٨} لدخول الأول تحت اسم واحد و هو الغنم، و الثانی کذلک و هو البقر عند المتعارف.
{٢٩} لاختلاف الاسم الموجب لاختلاف الحکم.
{٣٠} لوحدة الجنس العرفی فی کل واحد منهما.
{٣١} لأن کلا منها نوع خاص عرفا، و یختص باسم مخصوص کذلک.
{٣٢} للاختلاف العرفی الموجب لصحة التفاضل.
{٣٣} لشهادة العرف بذلک، مع ان القلب و الکبد یباع عددا لا وزنا فینتفی الربا بینهما و بین غیرهما من هذه الجهة أیضا.