مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٧) وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض واحد
(مسألة ٥): لو تشاحا فی البدأة بالتسلیم بعد بنائهما علی أصله و عدم الامتناع عنه یقدم قول البائع {١٢}.
[ (مسألة ٦): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض](مسألة ٦): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض {١٣}.
[ (مسألة ٧): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض واحد](مسألة ٧): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض
واحد {١٤}، و کذا وجوب تفریغ البائع المبیع من أمواله، و المشتری الثمن
کذلک أیضا إن کان عینا مشغولا بأمواله {١٥} فلو قصرا أو أحدهما فی التفریغ و
کان للبقاء أجرة وجب دفعها {١٦} بل و کذا
_____________________________
و
المفروض تحقق الکیل و الوزن مقدمة للقبض فی البیع الأول فیولی البائع
الثانی المشتری الثانی لمباشرة القبض و لا محذور حینئذ. و أما سائر أقسام
البیع فبیع مستقل لا یکفی فیه ذلک.
و بعبارة أخری: بیع التولیة یصیر من
صغریات إخبار البائع بالکیل و الوزن و اعتماد المشتری علیه و لو حصل هذا
المناط یجوز فی سائر أقسام البیوع من هذه الجهة و لو لم یکن بیع التولیة.
{١٢} لأن مقتضی المتعارف بدأة البائع بالتسلیم إلا مع القرینة علی الخلاف.
{١٣} لأن صحته متقومة بأحد أمرین.
إما إقباض ما فی یده لصاحبه فله حینئذ قبض ما فی ید صاحبه مقاصة.
و أما اذن صاحبه فی القبض سواء أقبض ما عنده أم لا و المفروض انتفاء کل منهما فلا یجوز.
{١٤} لمکان التزامهما المعاوضی الحاصل بینهما.
{١٥} لأن هذا التفریغ من فروع أصل التسلیم فیدل علیه ما یدل علی أصل وجوب التسلیم و هو أیضا واجب مطلق نفسی کما فی أصل وجوب التسلیم.
{١٦} لتحقق استیفاء المنفعة من مال الغیر بغیر وجه شرعی.