مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ١٥) لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا
(مسألة ١٣): لو کان سبب العیب سابقا علی العقد و لکن حدوثه کان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار فهل یثبت به الخیار أ و لا {٢٨١}.
[ (مسألة ١٤): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار بطرفیه من الرد و الأرش](مسألة ١٤): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار بطرفیه من الرد و الأرش {٢٨٢} و إن کان الأحوط التصالح بالنسبة إلی الأرش {٢٨٣}.
[ (مسألة ١٥): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا](مسألة ١٥): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا {٢٨٤} إلا إذا انطبق علیه عنوان الغش فیحرم حینئذ {٢٨٥}.
_____________________________
التراضی.
{٢٨١} یختلف ذلک بحسب الموارد فان عد نفس السبب عیبا عرفا فالخیار ثابت و إلا فلا.
{٢٨٢}
لأن المنساق من الأدلة الدالة علی الرد و الأرش انما هو العیب المستقر
الذی یوجب تضرر الطرف لا الحادث الزائل فإنه کأن لم یکن عند متعارف الناس و
یستنکرون من رد المعاملة أو طلب الأرش لذلک و لا وجه للرجوع إلی الاستصحاب
مع انسباق الاستقرار من أخبار الباب، مضافا إلی تبدل الموضوع فلا مجری
للاستصحاب الموضوعی و لا الحکمی.
نعم، لو کان ذلک منافیا لبعض الأغراض النوعیة المعاملیة یثبت الخیار حینئذ لشمول الأدلة له.
{٢٨٣} خروجا عن خلاف من أثبته فی المقام مع حکمه بسقوط الرد.
{٢٨٤} للأصل بعد عدم دلیل علی الحرمة.
نعم، یستحب ذکر العیب مطلقا کما تقدم فی آداب البیع و الشراء.
{٢٨٥} للأدلة الأربعة کما تقدم فی المکاسب المحرمة فراجع [١].
[١] تقدم فی مجلد السادس عشر صفحة: ١٠٥- ١٠٨.