ریاض العلماء و حیاض الفضلاء - افندی، عبدالله بن عیسیبیگ - الصفحة ٢٢٥ - الشيخ علي بن محمد بن ابى الحسن علي بن زيد الاسترابادي المشهور
و قال الشيخ الاجل ابو الفتوح الرازي في تفسيره الفارسي في تفسير آية «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [١]الآية ما معناه: ان ابن سكرة الذي كان من علماء العامة قد قال أبياتا في طعن الشيعة و أنهم يحللون نكاح المتعة و أنه اذا قيل سبعون طلاقا دفعة لا يوقعون بها طلاقا، و هذه أبياته:
يا من يرى المتعة في دينه
حلا و ان كانت بلا مهر
و لا يرى سبعين تطليقة
تبين منه ربة الخدر
من ههنا طابت مواليدكم
فاجتهدوا في الحمد و الشكر
فأجابه الشيخ الاديب ابن ابى زيد الفصيحي بهذه الابيات:
بناتكم يا منكري متعة الاولى
رأوها رضى في دينهم غير منكره
اما أنتم ان معضتم لقولتي
عبيد لهم فيما يرون مسخره
و فعلي سكر لاست كل مصوب
لما قاله في الطاهرين ابن سكره
-انتهى.
و قد نقله القاضي نور اللّه أيضا في مجالس المؤمنين و عده من علماء الامامية و أورد في ترجمته ما ذكرناه ثم قال ما معناه: ان توضيح معاني قطعة ابن سكرة و جواب الفصيحي له موقوف على تمهيد مقدمة، و هي أنه قد تقرر في مذهب الامامية و نقل عن الائمة الطاهرين عليهم السلام أيضا أن نكاح المتعة كان حلالا و ان من زمن النبى «ص» الى زمن ابى بكر و من زمانه الى أوائل زمان عمر كان ذلك مستمرا أيضا و كانت الصحابة يعملون بذلك [٢].
[١] سورة النساء:٢٤.