سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٧٦ - الزكاة و ما يتعلق بها
٤٥٥٨ دعائم الإسلام:عن عليّ عليه السّلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار و لا شيء فيما دون ذلك،و فيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العشر.
٤٥٥٩ و عنه عليه السّلام قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم،و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة،و ما زاد ففيه ربع العشر،و قال:و لا يجب عليه أن يضمّ الذهب الى الفضّة لأنّ اللّه(عزّ و جلّ)فرّق بينهما،و بيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
٤٥٦٠ معاني الأخبار:عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل:
في كم تجب الزكاة من المال؟فقال له:الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟قال:
أريدهما جميعا،فقال:أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشرون درهما،و أمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك [١].
باب زكاة الغلاّت و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحبّ فيه الزكاة من الحبوبات [٢].
٤٥٦١ الخصال:عن الصادق عليه السّلام قال: تجب الزكاة على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب اذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا و إن كان سقي بالدّوالي فعليه نصف العشر،و الوسق ستّون صاعا و الصاع أربعة أمداد،
٤٥٦٢ فقه الرضا: و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف [٣].
باب زكاة الأنعام [٤].
باب أصناف مستحقّ الزكاة [٥].
[١] ق:١٢/٣/٢٠،ج:٣٩/٩٦.
[٢] ق:١٣/٤/٢٠،ج:٤٥/٩٦.
[٣] ق:١٣/٤/٢٠،ج:٤٥/٩٦.
[٤] ق:١٤/٥/٢٠،ج:٤٧/٩٦.
[٥] ق:١٥/٦/٢٠،ج:٥٦/٩٦.