سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٧٥ - الزكاة و ما يتعلق بها
الزكاة و ما يتعلق بها
باب من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحبّ فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب [١].
٤٥٥٤ الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الزكاة على تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك:الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و البقر و الغنم و الإبل.
٤٥٥٥ علل الشرايع:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين،و انّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي.
٤٥٥٦ كتاب زيد النرسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يكون له الإبل و البقر و الغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل و البقر و يحترق المتاع فقال:إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك،و إن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه [٢].
باب زكاة النقدين و زكاة التجارة [٣].
٤٥٥٧ الخصال:عن الصادق عليه السّلام: الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و لا تجب فيما دون ذلك من الفضّة،و لا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه،و لا يحلّ أن تدفع الزكاة الاّ الى أهل الولاية و المعرفة، و يجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار [٤].
[١] ق:٩/٢/٢٠،ج:٣٠/٩٦.
[٢] ق:١١/٢/٢٠،ج:٣٧/٩٦.
[٣] ق:١١/٣/٢٠،ج:٣٧/٩٦.
[٤] ق:١١/٣/٢٠،ج:٣٨/٩٦.