سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٧٧ - الزكاة و ما يتعلق بها
«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [١] ...الآية.
٤٥٦٣ الصادقي عليه السّلام: الفقير الذي لا يسأل،و المسكين أجهد منه،و البائس أجهد منهما.
٤٥٦٤ الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع الى المتجمّلين من المسلمين،فأمّا صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فالى الفقراء المدقعين.
٤٥٦٥ ثواب الأعمال:عنه عليه السّلام: تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه [٢].
باب حرمة الزكاة على بني هاشم [٣].
٤٥٦٦ دعائم الإسلام: في انّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام كان طفلا صغيرا أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من فيه فرمى بها في تمر الصدقة و قال:انّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة.
٤٥٦٧ و عن الصادق عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تحلّ الصدقة لي و لا لأهل بيتي،انّ الصدقة أوساخ الناس،فقيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟قال:نعم و قد عوّضنا اللّه من ذلك الخمس،قيل له:فاذا منعتم الخمس هل تحلّ لكم الصدقة؟قال:لا و اللّه ما يحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا بغصب الظالمين حقّنا و ليس منعهم إيّانا ما أحلّ اللّه لنا بمحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا [٤].
باب كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقلّ ما يعطى الفقير منها [٥].
٤٥٦٨ المحاسن:قال الصادق عليه السّلام: لا يعطي أحد أقلّ من خمسة دراهم من الزكاة و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة.
[١] سورة التوبة/الآية ٦٠.
[٢] ق:١٨/٦/٢٠،ج:٦٧/٩٦.
[٣] ق:٢٠/٧/٢٠،ج:٧٢/٩٦.
[٤] ق:٢١/٧/٢٠،ج:٧٦/٩٦.
[٥] ق:٢١/٨/٢٠،ج:٧٧/٩٦.