سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٣٦٢ - في الرضاع
باب الراء بعده الضاد
رضع:
في الرضاع
باب الرضاع و أحكامه [١].
«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» [٢] الآية.
٤٣٠٣ قرب الإسناد:عن عليّ عليه السّلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تتخيّرون للنكاح فانّ الرضاع يغيّر الطباع.
٤٣٠٤ المناقب:عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل له انّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة:حرمت عليه الجارية و امرأتاه،فقال عليه السّلام:أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا،فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت لبنته.
٤٣٠٥ الهداية:قال الصادق عليه السّلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ و ليس بينهن رضاع [٣].
باب منشأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و رضاعه [٤].
أرضعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل حليمة ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح
[١] ق:٧٥/٦٩/٢٣،ج:٣٢١/١٠٣.
[٢] سورة البقرة/الآية ٢٣٣.
[٣] ق:٧٦/٦٩/٢٣،ج:٣٢٥/١٠٣.
[٤] ق:٧٨/٤/٦،ج:٣٣١/١٥.