إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٢٧١ - مستدرك قول النبي لى الله عليه و آله«ان الدقة حرام على محمد و آل محمد لى الله عليهم أجمعين»
أما ابراهيم عليه السّلام فهو ابن آزر اسمه «تارح» بمثناة و راء مفتوحة و آخره حاء مهملة بن ناحور بنون و مهملة مضمومة بن شاهروخ بمعجمة و راء مضمومة و آخره خاء معجمة بن راغو بغين معجمة بن فالخ بفاء و لا مفتوحة بعدها معجمة بن عبير و يقال عابر و هو بمهملة و موحدة بن شالخ بمعجمتين بن أرفخشد بن سام بن نوح. لا خلاف في هذا النسب الا في النطق ببعض هذه الأسماء و الا من شذ. آله عليه السّلام هم ذريته من اسماعيل و اسحق كما جزم به جماعة. و ان ثبت ابراهيم كان له أولاد من غير سارة و هاجر فهم داخلون لا محالة، ثم المراد المسلمون منهم بل المتقون، فيدخل فيهم الأنبياء و الصديقون و الشهداء و الصالحون دون من عداهم.
و قد اختلف في إيجاب الصلاة على الال: ففي تعيينها عند الشافعية و الحنابلة روايتان و المشهور عندهم لا، و هو قول الجمهور، و ادعى كثير منهم فيه الإجماع و اكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه الى التربجي (بضم التاء المثناة من فوق و اسكان الراء و بعدها باء موحدة ثم جيم).
و في شرح المهذب و الوسيط تبعا لابن الصلاح القائل بوجوب الصلاة على الال في التشهد الأخير هو التربجي، و هو مردود على قائله بإجماع من قبله، ان الصلاة على الال لا تجب، لكن قد نقل البيهقي في الشعب عن أبي اسحق المروزي- و هو من كبار الشافعية- قال: انا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلّى اللّه عليه و سلّم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال البيهقي: في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم دلالة على صحة ما قال. انتهى.
قال شيخنا: و من كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعي. قلت: و قد أنشد المجد الشيرازي عن محمد بن يوسف الشافعي قوله: