كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - الأمر الثاني في تأسيس الأصل
مسائل ثلاث
المسألة الأولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
قال المحقق: «إذا أقر المحكوم عليه و أنه هو المشهود عليه ألزم، و لو أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعى بينة، و ان كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادرا لم يلتفت الى إنكاره لأنه خلاف الظاهر».
أقول: لما قامت الشهادة فاما يقر المحكوم عليه و أنه هو المشهود عليه، فيلزمه الحاكم بأداء ما عليه بلا اشكال، و بلا خلاف كما في الجواهر.
و اما ينكر، و حينئذ فإن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه و على غيره- كما لو جاء في الشهادة على الحكم بأن محمد بن احمد مدين لفلان كذا، فإنه يحتمل الاتفاق على هذا الشخص و على غيره بكثرة- سمع قوله مع يمينه، إلا إذا أقام المدعى بينة على ان هذا هو المقصود.
و عن بعضهم بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك كما في المثال المذكور.
و ان كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه الا نادرا- كما إذا قالت بأن فلان ابن فلان صاحب الصفة الكذائية و المهنة الفلانية- لم يلتفت الى إنكاره الحكم عليه بلا خلاف بين من تعرض لذلك كما في الجواهر، و ذلك لانه خلاف الظاهر.