كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨ - في أصالة الصحة
مدعى النصف عليه، كما ان مدعى النصف يحلف على جميع ما يأخذه من السدسين لمدعي الكل الذي يدعيهما عليه.
و الثالثة أن يكون لمدعي النصف فقط بينة، فإنه يأخذ من كل من الآخرين نصف سدس فيتم له مع ما في يده النصف الذي يدعيه. ثم ان النصف الباقي يقسم بين الآخرين بالتساوي، فيكون لكل منهما سدس و نصف أى لكل ٣ من ١٢ قاله في الجواهر.
و فيه: انه بعد ما أخذ مدعى النصف نصفه يكون السدس من النصف الباقي خارجا عن النزاع فيكون لمدعي الكل، و يبقى النزاع في السدسين الباقيين و هي الأربعة التي بيد مدعى الثلث فان كلا من مدعى الكل و مدعى الثلث يدعيه و حيث لا بينة يقسم بينهما بالتنصيف، فيتحصل من ذلك أنه يعطى لمدعي النصف ٦ و لمدعي الكل ٤ و لمدعي الثلث ٢، فما ذكره قدس سره لا يتم على مذهب المشهور و لا على مذهب ابن الجنيد.
و قال كاشف اللثام انه بناء على عدم سماع بينة الداخل يأخذ مدعى النصف ان أقام البينة ثلاثة من مدعى الكل و ثلاثة من مدعى الثلث و يرفع اليد عن الثلث- أي الأربعة- الذي في يده لهما.
و كذا قال فيما لو أقام مدعى الثلث البينة و أسقطنا بينة الداخل.
لكن القدر المتيقن من تقدم الخارج على الداخل أن يكون الشيء المتنازع فيه مفروزا غير مشاع، و أما فيما نحن فيه تكون الدعوى على الحق المشاع في مورد الدار، قال في الجواهر: و قد يناقش فيه بأنه لا يتم ذلك في المشاع، بل مناف لما تسمعه من اقامة كل منهم البينة المنزلة على ما في يده الا ما زاد عليه، على أن البينة لا تزيد على إثبات المشاع الذي كانت تقتضيه اليد، و كأن الذي أحوجه الى ذلك ذكرهم البينة هنا.
و ظاهر هم عدم الاحتياج معها الى يمين مع معروفية تقديم بينة الخارج عندهم،