كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
- خلاف ظاهر الخبر لا سيما مع النظر الى خبر منصور، و لانّ التفصيل قاطع للشركة فلا تكون البينة حجة من كليهما و لا اليمين، و لكن الاولى هو النظر في نصوص هذه الاخبار، فلا بأس بنقل بعضها:
١- عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «في كتاب على عليه السّلام أن نبيا من الأنبياء شكا الى ربه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد؟
قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم [تحلفهم] به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة»[١].
٢- عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «في كتاب على عليه السّلام أنّ نبيا من الأنبياء.»[٢].
٣- عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام: «أن نبيا من الأنبياء شكا الى ربه.»[٣].
٤- عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى»[٤].
٥- عن هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجيته من بعض.»[٥].
٦- عن جميل و هشام عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٧ الباب ١ من أبواب كيفية الحكم.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٧ الباب ١ من أبواب كيفية الحكم.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٩.