كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠ - في البراءة
و ان لم يترتب عليه حكم و لكنه مقدمة لإثبات الخصوصية فيما بعد.
قلت: ان تعيين كونه خطأ بالأصل مشكل جدا، فلو أردنا إجراء هذا الأصل لجرى في الجميع، لكن لو كان لبعض الخصوصيات أثر و قلنا بكفاية احتمال ترتب الأثر لوجوب السماع فإنه يجب سماع الدعوى، هذا بعد ثبوت أصل الواقعة، و بالجملة: الأصح هو سماع الدعوى حيث يثبت أصل القضية ثم تثبت خصوصياتها بالموازين الشرعية من البينة و اليمين، فيكون الحكم بعد المرحلتين وفاقا للأردبيلي، و ذلك لمقتضى الاحتياط الشديد الموجود في الدماء.
و على الجملة: لا فرق بين القتل و غيره في ذلك، فإنه مع فرض عدم ترتب حكم على الكلي في غيره لم تسمع الدعوى به أيضا و الّا سمعت- ان لم يثبت الإجماع على خلافه- لشمول أدلة وجوب القضاء له، و لما جاء في بعض الاخبار من حكم الامام عليه السّلام في مقامات مع عدم ذكر المدعى السبب.
فهذه هي القاعدة الكلية و على ضوئها يظهر الأمر في الموارد و الأمثلة المختلفة، فإن كان للكلي أثر ادعاه و ان كان للخصوصية أثر ادعاها، و في المتباينين تسمع الدعوى ان كان العلم الإجمالي منجزا، و مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كان الأقل هو المتيقن.
قال المحقق: «و لو اقتصرت على قولها: هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و لا يفتقر ذلك الى دعوى شيء من حقوق الزوجية، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. و لو أنكر النكاح لزمه اليمين، و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول، و على القول الأخر تردد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية، و كذا السياق لو كان هو المدعي».
أقول: ان الأثر الذي ذكرناه لا يلزم التصريح به لدى الدعوى، بل يكفى دعوى ملازمه، فلو اقتصرت المرأة على قولها: هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و ترتب آثاره من حقوق الزوجية و لوازمها كالمهر و النفقة و غيرهما.
و يترتب على سماع هذه الدعوى أيضا انه لو أنكر الزوج النكاح لزمته