كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - في دليل الانسداد
بخلاف المقام، فان مرجع النزاع فيه الى إنكار أصل القسمة العرفية، ضرورة أن القسمة من دون التعديل لا تسمى قسمة عرفا أيضا، و الحاصل أن القسمة عبارة في العرف عن التمييز و الافراز حسبما عرفت سابقا، فان سلم وقوعها فلا معنى لدعوى غلط أحد الشريكين فيها، و الا فمرجع النزاع إلى أصل وقوعها».
قلت: حاصل كلامه عدم انقسام القسمة إلى الصحيحة و الفاسدة، بل أمرها يدور بين الوجود و العدم، و ليس الأمر كما ذكره بل في القرآن الكريم «تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى»[١].
قال الآشتياني: «ثم أجاب دام ظله عن الاشكال المذكور بوجهين أحدهما، أن يكون المراد بالقسمة هي صورتها لا القسمة الحقيقية فيقال: انّ الأصل صحة ما وقع من صورة القسمة المسلمة بينهم».
قلت: و لم يتّضح لنا معنى هذا الكلام.
قال: «ثانيهما: أن يكون المراد منها سبب القسمة، أي فعل القاسم الذي هو سبب لتحقق التميز، فإنه قد يقع و لا يترتب عليه التميز و الانعزال، و قد يقع و يترتب عليه، و قد يقع و يشك في ترتبه عليه، فالأصل الترتب نظرا إلى أصالة الصحة في الفعل الواقع من المسلم».
و كيف كان: «فإن أقام بينة سمعت و حكم ببطلان القسمة» و ذلك كما قال المحقق «لأن فائدتها تمييز الحق و لم يحصل» التمييز لبقاء مقدار من حق أحدهما في سهم الأخر، و طريق إقامة البينة- كما في المسالك- ان يحضرا قاسمين حاذقين لينظر أو يمسحا و يعرفا الحال و يشهدا، فان شهد القاسم- و آخر معه- بصحة القسمة قال العلامة ان كان عمله بأجرة فهو متهم و ان كان مجانا اعتبرت الشهادة و وقع التعارض بين البينتين، لكنه مشكل- كما في الجواهر- لأن شهادة الإنسان في حق نفسه غير مسموعة بل لا تقبل في عمل الغير الذي يرجع اليه نفعه، نعم يكون قوله
[١] سورة النجم ٢٢.