كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - (الرابعة) في تعارضه مع اليد
(المسألة السابعة) (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
قال المحقق قدس سره: «إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة. و ان لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط:
يحلف كل منهما لصاحبه. و قال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجال و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما و في رواية انه للمرأة. و ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات و أظهر في الأصحاب».
أقول: إذا تداعى الزوجان متاع البيت بأن ادعى كل منهما ملكية المتاع الموجود في بيتهما، فاما تكون بينة و اما لا تكون، فان كانت قضى بالمتاع لمن قامت له البينة سواء كان الرجل أو المرأة بلا خلاف كما في الجواهر عن الرياض.
و ان لم تكن بينة قيد كل واحد من الزوجين تكون على نصف المتاع الذي في يدهما، لكن كلا منهما يدعى النصف الأخر فما هو الحكم؟
في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة، و منشأ تعدد الأقوال و الخلاف بين الأصحاب هو اختلاف أخبار المسألة، و الأقوال ثلاثة منها للشيخ:
فالأول: انه يحلف كل منهما للآخر، كغير المتاع من الأشياء حيث يتداعى فيه اثنان أو أكثر مع كون الشيء في أيديهما «سواء كان مما يختص بالرجال