كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
(المسألة الخامسة) (لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية)
قال المحقق قده: «لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ: ينقض الحكم و تعاد. و هو بناء على القضاء لصاحب اليد، و الاولى انه لا ينقض».
أقول: تارة يقول عمرو: اشتريتها من زيد بعد حكم الحاكم في المرافعة السابقة فهذه دعوى مسموعة، لأنه يدعي ملكا جديدا، فإن أقام بينة تقدمت على بينة زيد لان عمرا هو الخارج.
و اخرى يقول: انه في الوقت الذي أقام زيد بينة لم تكن بينتي حاضرة و هي الان حاضرة، فبناء على سماع هذه الدعوى ان كان الميزان في الخارج و الداخل حال اقامة عمرو البينة فزيد الداخل، و ان كان الميزان حال دعوى زيد فعمرو الداخل.
و قد يدعى كون الشاة له و يقيم البينة من غير تعرض للدعوى السابقة فإنه تسمع بينته بناء على سماع البينة بعد فصل الخصومة بالحكم، و تحمل على دعوى انتقال العين من زيد الى عمرو فتقدم بينة عمرو بناء على تقديم بينة الخارج.
و كيف كان فان لزم من سماع الدعوى نقض الحكم فلا تسمع، و في أي صورة لم يلزم النقض فتسمع.