كتاب القضاء
(١)
مباحث الأصول العملية
٢ ص
(٢)
المبحث الأول في حجية القطع
٣ ص
(٣)
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٤ ص
(٤)
المقام الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟
٤ ص
(٥)
المقامالثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟
٤ ص
(٦)
المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
٦ ص
(٧)
في التجري
١١ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦ ص
(٩)
الأمر الأول في العلم الإجمالي
١٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي
١٧ ص
(١١)
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية
١٩ ص
(١٢)
المبحث الثاني في الظن
٢٢ ص
(١٣)
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا
٢٢ ص
(١٤)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في تأسيس الأصل
٢٨ ص
(١٦)
الأمر الثالث في حجية الظاهر
٣٠ ص
(١٧)
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٠ ص
(١٨)
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٨ ص
(١٩)
في الشهرة
٤٤ ص
(٢٠)
في الخبر الواحد
٤٥ ص
(٢١)
في دليل الانسداد
٦٤ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٩ ص
(٢٣)
الأمر الأول بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٦٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٧١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟
٧٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
٨٢ ص
(٢٨)
الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الثالث في مسائل الشك
٨٩ ص
(٣٠)
في البراءة
٨٩ ص
(٣١)
في أصالة الاشتغال
١١٣ ص
(٣٢)
في الأقل و الأكثر
١٢٦ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٤)
الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٣٤ ص
(٣٥)
الثاني حكم الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٣٦)
في معص في اللباس المشكوك
١٣٦ ص
(٣٧)
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
١٤٥ ص
(٣٩)
(في أصالة التخيير)
١٤٩ ص
(٤٠)
في الاستصحاب
١٥٠ ص
(٤١)
انما المهم هنا بيان أمور
١٥٥ ص
(٤٢)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
١٥٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
١٥٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
١٧١ ص
(٤٥)
الأمر الرابع (في استصحاب التدريجيات)
١٧٥ ص
(٤٦)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
١٨٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
١٨٢ ص
(٤٨)
الأمر السابع في الأصل المثبت
١٨٦ ص
(٤٩)
الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
١٩٦ ص
(٥٠)
الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
٢٠٢ ص
(٥١)
الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٢٠٦ ص
(٥٢)
الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٢١٥ ص
(٥٣)
في قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٢٠ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٢٣٧ ص
(٥٥)
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٢٤٠ ص
(٥٦)
الأولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٢٤٠ ص
(٥٧)
الثانية في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير
٢٤٠ ص
(٥٨)
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
٢٤٢ ص
(٥٩)
(الرابعة) في تعارضه مع اليد
٢٤٣ ص
(٦٠)
(الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
٢٤٦ ص
(٦١)
ضابط الحكومة
٢٤٧ ص
(٦٢)
(السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٦٣)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٢٥٧ ص
(٦٤)
البحث في تعارض الدليلين
٢٦٢ ص
(٦٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام
٢٧١ ص
(٦٦)
المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
٢٧١ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر
٢٨٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦ - في معص في اللباس المشكوك

و أقاما البينة، فقال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الأخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة.

قال: اقضى بها للحالف الذي هو في يده»[١].

قال: بل ربما كان هو دليل التحالف على القول الأول و ان لم نقل به في غيره.

الا انه خبر واحد و في سنده ما فيه، و المشهور نقلا و تحصيلا على خلافه فلا يصلح مقيدا لما دل مما تسمعه من النصوص و غيره على التنصيف بدونه.».

أقول: قال المجلسي قدّس سره في مرآة العقول في رواية إسحاق المذكورة:

«حسن أو موثق». على أنك قد عرفت عمل المشهور بها في المسألة السابقة و ذلك يجبر ضعفها ان كان، و حينئذ تصلح هذه الرواية لتقييد أدلة البينة على المدعى و اليمين على من ادعى عليه فلا مانع من القول بالتحالف في هذه الصورة جمعا بين الأدلة.

و بعبارة أخرى: ان يد كل واحد هي في الحقيقة عند أهل العرف على نصف العين، فكل منهما يقيم البينة لأنه يدعي النصف الأخر الذي بيد غريمه و يحلف على إنكار كون هذا النصف الذي بيده لغريمه، و دليل هذا التحالف هو رواية إسحاق المزبورة و قد عرفت اعتبارها.

و لا يعارضها ما عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا الى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى اللّه إلا خرج سهم المحق»[٢] لأنها في غير ما نحن فيه، لان ذا اليد فيها واحد منهم و هو آخرهم، و لان الولد حر فليس مالا و كلامنا في دعوى الأملاك.


[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٢ الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.