كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - في أصالة الاشتغال
أخذ العين كلها و ان تداعيا فالقولان.
و ان ادعى أحد الشريكين في تركة على الأخر العلم باستحقاق جميع تلك العين بهبة المورث مثلا فهنا يحلف الأخر على نفى العلم، و لو ادعى الأخر هذه الدعوى كذلك وقع التداعي فيحلفان على نفى العلم.
و على القول الثاني فمن الذي يحلف أولا؟ المتجه وفاقا للجواهر تقديم الأسبق منهما، و مع الاقتران قال: يقدم من كان على يمين صاحبه. و يحتمل القرعة أو جعل الأمر بيد الحاكم نفسه.
الصورة الثانية: لو كانت يد أحدهما عليها
قال المحقق قدس سره: «و لو كانت يد أحدهما عليها قضى بها للمتشبث مع يمينه ان التمسه الخصم».
أقول: و الصورة الثانية أن تكون يد أحد المتنازعين على العين، و هذه الصورة هي المصداق المتيقن لأدلة: «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» فصاحب اليد هو المدعى عليه و الأخر المدعى، و المفروض عدم البينة، فيحلّف من هي بيده، فان حلف قضى بكونها له، و ان نكل عن اليمين فالقولان من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين.
الصورة الثالثة: لو كانت يدهما خارجة
و فيها صور: قال: «و لو كانت يدهما خارجة، فان صدّق من هي في يده أحدهما أحلف و قضى له».
١- ان يصدق من هي بيده أحدهما
أقول: و الصورة الثالثة أن تكون العين في يد ثالث و يدهما معا خارجة عنها، فهنا صور ذكر المحقق الاولى بقوله: «فان صدق من هي في يده أحدهما أحلف و قضى له» و وجه ذلك: أن العين تكون بإقرار الثالث ملكا لزيد مثلا، فيكون