وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا [٤] بهذه النية [٥]. وهو حسن، لما فيه من الإعانة، والإحسان وتحمل أخبار النهي [٦] على الأخذ بنية التملك والتعليل بكونها [٧] محفوظة بنفسها غير كاف في المنع [٨]، لأن الأثمان [٩]
[١] أي قوله صلى الله عليه وآله كما في الهامش رقم ٢ ص ٨٦ مشعر بما ذهب إليه (الشيخ).
[٢] وهو الغزال.
[٣] سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
[٤] سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
[٥] أي بنية الحفظ للمالك.
[٦] (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص ٣٣٠ الباب ١ الأحاديث.
[٧] أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
[٨] أي في المنع عن أخذها.
[٩] أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٦ ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.
[٢] وهو الغزال.
[٣] سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
[٤] سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
[٥] أي بنية الحفظ للمالك.
[٦] (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص ٣٣٠ الباب ١ الأحاديث.
[٧] أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
[٨] أي في المنع عن أخذها.
[٩] أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٦ ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.