" فإذا جاء طالبه رده إليه " [٤]. ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها، ولا ينافي ذلك [٥] جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره [٦] لأنه ملك متزلزل.
ووجه العدم [٧] عموم صحيحة ابن سنان السابقة [٨]، وقوله [٩] صلى الله عليه وآله: هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه [١٠] عدم الضمان مطلقا [١١]، ولا ريب أن الضمان أحوط.
[١] أي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة.
[٢] نفس المصدر السابق هامش رقم ٩ ص ٨٥.
[٣] أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣١ الباب ٤ الحديث ٢.
[٥] أي وجوب رد الشاة.
[٦] أي ظهور مالكه.
[٧] أي دليل عدم ضمان اللقطة.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٨٥.
[٩] المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[١٠] أي المتبادر من عموم (صحيحة ابن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٨.
[١١] طالبه المالك أم لا، ظهر المالك أم لا.
[٢] نفس المصدر السابق هامش رقم ٩ ص ٨٥.
[٣] أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣١ الباب ٤ الحديث ٢.
[٥] أي وجوب رد الشاة.
[٦] أي ظهور مالكه.
[٧] أي دليل عدم ضمان اللقطة.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٨٥.
[٩] المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[١٠] أي المتبادر من عموم (صحيحة ابن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٨.
[١١] طالبه المالك أم لا، ظهر المالك أم لا.