(فإن تعذر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن [٣] به ولو أنفق غيره [٤] بنية الرجوع فله [٥] ذلك.
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته [٦] عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة [٧]، أو يأمره به [٨]، فإن تعذر [٩] أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها [١٠] إن لم يمكن
(الشارح) رحمه الله.
[١] لقيطا كان المحتاج أم غيره.
[٢] بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
[٣] أي الملتقط بهذا المعين.
[٤] أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
[٥] أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
[٦] أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
[٧] بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
[٨] أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
[٩] أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
[١٠] أي في النفقة.
[١] لقيطا كان المحتاج أم غيره.
[٢] بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
[٣] أي الملتقط بهذا المعين.
[٤] أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
[٥] أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
[٦] أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
[٧] بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
[٨] أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
[٩] أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
[١٠] أي في النفقة.