(وقيل): يعتبر أيضا (حضره [٣]، فينتزع من البدوي [٤] ومن يريد السفر به [٥])، لأداء التقاطهما [٦] له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره [٧].
ويضعف [٨] بعدم لزوم ذلك [٩] مطلقا، بل جاز العكس [١٠]، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه [١١]، فالقول بعدمه أوضح، وحكايته [١٢]
[١] أي على المستور.
[٢] أي ضد الثقة.
[٣] أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
[٤] وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
[٥] أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
[٦] أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
[٧] أي ظهور نسبه.
[٨] أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
[٩] وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
[١٠] وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
[١١] أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
[١٢] أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.
[٢] أي ضد الثقة.
[٣] أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
[٤] وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
[٥] أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
[٦] أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
[٧] أي ظهور نسبه.
[٨] أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
[٩] وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
[١٠] وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
[١١] أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
[١٢] أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.