(وحريته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيد)، لأن منافعه له، وحقه [٤] مضيق، فلا يتفرغ [٥] للحضانة، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه [٦].
ولا فرق [٧] بين القن، والمكاتب، والمدبر، ومن تحرر بعضه، وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ولا يدفع ذلك [٨] مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، لعدم
الطفل ولكن بيد آخر، لا بيد السفيه.
[١] جزاء ل (لو الشرطية).
[٢] أي بتوزيع أمور الطفل [٣] أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز.
[٤] أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره.
[٥] أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل.
[٦] أي في الإذن، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط.
[٧] أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.
[٨] أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد.
هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه، وبين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته
[١] جزاء ل (لو الشرطية).
[٢] أي بتوزيع أمور الطفل [٣] أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز.
[٤] أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره.
[٥] أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل.
[٦] أي في الإذن، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط.
[٧] أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.
[٨] أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد.
هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه، وبين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته