والأقوى الأول [٢].
(ومؤنة القسمة على الغاصب)، لوقوع الشركة بفعله تعديا.
هذا [٣] كله إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج [٤] فهو إتلاف، لبطلان فائدته وخاصيته [٥].
وقيل: تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضي، أو امتزجا بأنفسهما، لوجود العين.
ويشكل [٦] بأن جبر المالك على أخذه [٧] بالأرش، أو بدونه إلزام بغير الجنس في المثلي وهو خلاف القاعدة [٨]، وجبر الغاصب [٩] إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، فالعدول إلى المثل أجود، ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة.
[١] أي يسقط حق المالك بسبب الاختلاط، لأن الاختلاط، موجب للتلف.
[٢] وهو كون المالك شريكا مع الغاصب في صورة اختلاط ماله بالأجود أو المساوي.
[٣] أي ضمان المثل وحكم المال إذا مزج بالأردأ، أو الأجود، أو المساوي [٤] وهو (دهن السمسم).
[٥] أي لبطلان فائدة دهن الزيت بعد الاختلاط.
[٦] أي القول بالشركة.
[٧] أي أخذ هذا المختلط.
[٨] إذ القاعدة: إن المثلي يجب أن يتدارك بالمثل، والقيمي بالقيمة.
[٩] أي على الشركة.
[٢] وهو كون المالك شريكا مع الغاصب في صورة اختلاط ماله بالأجود أو المساوي.
[٣] أي ضمان المثل وحكم المال إذا مزج بالأردأ، أو الأجود، أو المساوي [٤] وهو (دهن السمسم).
[٥] أي لبطلان فائدة دهن الزيت بعد الاختلاط.
[٦] أي القول بالشركة.
[٧] أي أخذ هذا المختلط.
[٨] إذ القاعدة: إن المثلي يجب أن يتدارك بالمثل، والقيمي بالقيمة.
[٩] أي على الشركة.