(ولا يرخص الباغي [٩] وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام.)
[١] أي الأخبار المانعة عن استعمال الخمر مطلقا حتى في الاكتحال حملها (المصنف) على حالة الاختيار.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
[٢] أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
[٣] في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
[٤] أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
[٥] أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
[٦] أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
[٧] أي عن الخمر.
[٨] وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص ٣١٦ تحت رقم ٨.
[٩] وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية ١٧٣.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
[٢] أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
[٣] في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
[٤] أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
[٥] أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
[٦] أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
[٧] أي عن الخمر.
[٨] وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص ٣١٦ تحت رقم ٨.
[٩] وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية ١٧٣.