[١] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٤١.
[٢] وهما: خشية الفساد وعدمها. والدخول بالأذن وعدمه. حيث خص (ابن إدريس) جواز الأكل بخشية الفساد، والدخول بإذن صاحبه.
[٣] وهي القرائن الدالة على أن المراد من الأكل الأكل في البيت، لا الحمل ولا الإفساد.
[٤] وهو جواز الأكل.
[٥] وهو جواز الأكل في بيت من ذكرته الآية الكريمة.
[٦] من أثاث البيت.
[٧] أي يدل على جواز ما خالف الأصل مفهوم الموافقة وهي الأولوية.
بمعنى أنه إذا جاز الأكل مع أنه تلف مالي فالشرب بطريق أولى يجوز.
[٨] أي على جواز ما خالف الأصل بالدلالة الالتزامية مثل الكون في الدار للأكل. فإن الأكل فيها ملازم للكون فيها بأي نحو من الأنحاء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا.
[٢] وهما: خشية الفساد وعدمها. والدخول بالأذن وعدمه. حيث خص (ابن إدريس) جواز الأكل بخشية الفساد، والدخول بإذن صاحبه.
[٣] وهي القرائن الدالة على أن المراد من الأكل الأكل في البيت، لا الحمل ولا الإفساد.
[٤] وهو جواز الأكل.
[٥] وهو جواز الأكل في بيت من ذكرته الآية الكريمة.
[٦] من أثاث البيت.
[٧] أي يدل على جواز ما خالف الأصل مفهوم الموافقة وهي الأولوية.
بمعنى أنه إذا جاز الأكل مع أنه تلف مالي فالشرب بطريق أولى يجوز.
[٨] أي على جواز ما خالف الأصل بالدلالة الالتزامية مثل الكون في الدار للأكل. فإن الأكل فيها ملازم للكون فيها بأي نحو من الأنحاء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا.