(السادسة يحرم الدم المسفوح) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته (وغيره كدم القراد [٢] وإن لم يكن) الدم (نجسا)، لعموم حرمت عليكم الميتة والدم [٣] ولاستخباثه (أما ما يتخلف في اللحم) مما لا يقذفه المذبوح (فطاهر من المذبوح) حلال، وكان، عليه [٤] أن يذكر الحل، لأن البحث إنما هو فيه [٥]، ويلزمه [٦] الطهارة إن لم يذكرها معه.
واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه حرام نجس، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، وهل هو [٧] حلال كالمتخلف في اللحم وجه؟
[١] لا يخفى: أن تقدير اختلاط السم مع شئ آخر متوقف على إجازة الطبيب الحاذق. فلا يجوز لكل طبيب أن يميز الاختلاط.
[٢] بضم القاف وزان (غراب): دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.
وهي كالقمل للإنسان.
[٣] حيث إن الآية الكريمة تدل على حرمة مطلق الدم وإن لم يكن نجسا.
[٤] أي كان اللازم على (المصنف).
[٥] أي في الحل.
[٦] مرجع الضمير (الحل) وفي لم يذكرها (الطهارة) وفي معه (الحل) أيضا.
والمعنى: إن الطهارة لازمة للحل ولو لم تذكر، بخلاف الحل فإنه لا يكون مستلزما للطهارة.
فكان على (المصنف) أن يبدل لفظ (فطاهر) بلفظ (فحلال) حتى يشمل الطهارة.
[٧] أي المتخلف في الكبد والقلب.
[٢] بضم القاف وزان (غراب): دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.
وهي كالقمل للإنسان.
[٣] حيث إن الآية الكريمة تدل على حرمة مطلق الدم وإن لم يكن نجسا.
[٤] أي كان اللازم على (المصنف).
[٥] أي في الحل.
[٦] مرجع الضمير (الحل) وفي لم يذكرها (الطهارة) وفي معه (الحل) أيضا.
والمعنى: إن الطهارة لازمة للحل ولو لم تذكر، بخلاف الحل فإنه لا يكون مستلزما للطهارة.
فكان على (المصنف) أن يبدل لفظ (فطاهر) بلفظ (فحلال) حتى يشمل الطهارة.
[٧] أي المتخلف في الكبد والقلب.