(واللبن) في ضرع الميتة (على قول مشهور) بين الأصحاب ومستنده روايات.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به [٢]، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر [٣]، ولكنه ضعيف السند، إلا أنه [٤] موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام. ونسبة [٥]
والمعنى: أن المتيقن من هذا الاختلاف الواقع بين اللغويين في تفسير (الإنفحة) في أن المراد منها داخلها وهو المظروف، أو الكرش وهو الظرف. هو داخل الإنفحة.
[١] لأنه دخل فيها على كلا التفسيرين.
فعلى التفسير الأول يكون ما في داخل الإنفحة نفس الإنفحة.
وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا، لكونه جزء لها.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٧ الباب ٣٢ الحديث.
وهناك أحاديث أخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر.
[٣] (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب الذبايح والأطعمة ص ٧٧ الحديث ٦٠.
[٤] أي هذا الخبر الضعيف موافق للأصل وهو (عموم نجاسة كل ما لاقى نجاسة).
[٥] أي ونسبة (المصنف) القول إلى الشهرة في قوله: (واللبن على قول مشهور).
[١] لأنه دخل فيها على كلا التفسيرين.
فعلى التفسير الأول يكون ما في داخل الإنفحة نفس الإنفحة.
وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا، لكونه جزء لها.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٧ الباب ٣٢ الحديث.
وهناك أحاديث أخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر.
[٣] (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب الذبايح والأطعمة ص ٧٧ الحديث ٦٠.
[٤] أي هذا الخبر الضعيف موافق للأصل وهو (عموم نجاسة كل ما لاقى نجاسة).
[٥] أي ونسبة (المصنف) القول إلى الشهرة في قوله: (واللبن على قول مشهور).