والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك [٤] عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة، لا عدم [٥] التمييز، والحق به المجنون، ولو كان بالكبير خبل [٦]، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر، أو مرض ففي إلحاقه [٧] به وجهان.
(ويضمن الرقيق) بالغصب، لأنه مال (ولو حبس الحر مدة) لها أجرة عادة (لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد [٨] تبعا له، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.
[١] أي الغاصب.
[٢] أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
[٣] أي (المصنف) رحمه الله.
[٤] أي المهلكات.
[٥] أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
[٦] مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
[٧] أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
[٨] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
[٢] أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
[٣] أي (المصنف) رحمه الله.
[٤] أي المهلكات.
[٥] أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
[٦] مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
[٧] أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
[٨] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).