(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد أصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة) [٤]، لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته (٥، وكذا [٦] لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد [٧].
والتملك كما في المصلي لو أزعجه ثان، ودفعه وأخذ مكانه. فإنه يكون أولى من الأول ويترتب عليه صحة صلاته.
[١] دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
[٢] أي السفينة. والدار. والموحلة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
[٤] أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
[٥] أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
[٦] أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
[٧] أي لوضع يد الصياد عليه.
[١] دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
[٢] أي السفينة. والدار. والموحلة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
[٤] أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
[٥] أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
[٦] أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
[٧] أي لوضع يد الصياد عليه.