(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه [٣] من غير اعتبار موته بعد ذلك [٤]، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما [٥].
وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده [٦].
ويمكن خروج هذا الفرد [٧] بالنص [٨]
فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا أيضا.
[١] أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في (الدروس) في الذبيحة.
[٢] أي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد (الشارح) رحمه الله: إن (المصنف) قدس سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة.
ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).
[٣] يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.
[٤] أي بعد الاخراج.
[٥] كالصيد.
[٦] أي بعد الخروج ورجوعه في الماء.
[٧] وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه.
[٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٤ الحديث ٢.
[١] أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في (الدروس) في الذبيحة.
[٢] أي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد (الشارح) رحمه الله: إن (المصنف) قدس سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة.
ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).
[٣] يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.
[٤] أي بعد الاخراج.
[٥] كالصيد.
[٦] أي بعد الخروج ورجوعه في الماء.
[٧] وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه.
[٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٤ الحديث ٢.