(وإبانة الرأس عمدا) حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا تنخع، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " [٤] (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم)، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر [٥]. وهو الأقوى، وعليه [٦] هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.
ويضعف [٧] بأن المعتبر في الذبح قد حصل [٨] فلا اعتبار بالزائد
[١] أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى أنه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت، وكذا العكس.
[٢] أي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم ٧ ص ٢٣٢.
[٣] أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٥ الحديث ٢.
[٥] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٦] أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.
[٧] أي هذا الدليل.
[٨] وهو فري الأوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).
[٢] أي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم ٧ ص ٢٣٢.
[٣] أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٥ الحديث ٢.
[٥] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٦] أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.
[٧] أي هذا الدليل.
[٨] وهو فري الأوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).