وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن، وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها [٥].
(الثالث التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم الله تعالى) كما سبق [٦]، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد [٧]
[١] أي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح.
[٢] كان سقط على الحيوان حائط، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه.
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.
[٣] مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٤ الحديث ٣ - ٤ - ٥.
وإليك نص أحدها سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة.
فقال عليه السلام: (لا بأس إذا لم يتعمد).
[٥] نفس المصدر الحديث ٢.
[٦] في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).
[٧] أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة.
[٢] كان سقط على الحيوان حائط، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه.
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.
[٣] مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٤ الحديث ٣ - ٤ - ٥.
وإليك نص أحدها سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة.
فقال عليه السلام: (لا بأس إذا لم يتعمد).
[٥] نفس المصدر الحديث ٢.
[٦] في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).
[٧] أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة.