وهذا هو الأولى.
(الثاني استقبال القبلة) بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه. ومنه [٤] مذبحه.
وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة [٥] الحديث تدل على الأول [٦].
هذا [٧] (مع الإمكان) ومع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار
[١] سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين.
[٢] فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
[٣] أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
[٤] أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، أو نحره.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٦ الحديث ١.
[٦] وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
[٧] أي مطلق الاستقبال.
[٢] فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
[٣] أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
[٤] أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، أو نحره.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٦ الحديث ١.
[٦] وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
[٧] أي مطلق الاستقبال.