أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا لأن الفائت ليس مالا بل اكتسابه [٥].
(ولو سكن [٦] معه قهرا) في داره (فهو غاصب للنصف) عينا وقيمة [٧]، لاستقلاله به [٨]، بخلاف النصف الذي بيد المالك
[١] أي ومثل منع صاحب الدار عن سكناها، ومالك الدابة عن إمساكها.
[٢] عطف على مدخول (لو) الشرطية أي ومثله ما لو غصب حيوانا.
فتلف ولدها.
فهذه من الموارد التي يتخلف فيها الغصب عن الضمان، لوجود الضمان، دون الغصب.
[٣] أي الضمان.
[٤] وهو عدم الضمان.
ولا يخفى: عدم ظهور كلام (المصنف) هنا في اتباعه المشهور وهو (عدم الضمان) حيث قال: (لو منعه من سكنى داره، أو إمساك دابته فليس بغاصب) فعبارته هذه ليس لها ظهور في (عدم الضمان).
[٥] بل هو مال مضمون كما ذهب إليه جماعة من (علمائنا) رضوان الله عليهم.
راجع (الجواهر) الطبعة القديمة المجلة السادس ص ٩٥ كتاب (الغصب).
[٦] أي سكن الغاصب مع صاحب الدار.
[٧] أي يضمن الغاصب نصف الدار عينا لو كانت العين موجودة غير تالفة أو قيمة لو كانت تالفة، بل يضمن الأجرة أيضا.
[٨] أي لاستقلال الغاصب بالنصف.
[٢] عطف على مدخول (لو) الشرطية أي ومثله ما لو غصب حيوانا.
فتلف ولدها.
فهذه من الموارد التي يتخلف فيها الغصب عن الضمان، لوجود الضمان، دون الغصب.
[٣] أي الضمان.
[٤] وهو عدم الضمان.
ولا يخفى: عدم ظهور كلام (المصنف) هنا في اتباعه المشهور وهو (عدم الضمان) حيث قال: (لو منعه من سكنى داره، أو إمساك دابته فليس بغاصب) فعبارته هذه ليس لها ظهور في (عدم الضمان).
[٥] بل هو مال مضمون كما ذهب إليه جماعة من (علمائنا) رضوان الله عليهم.
راجع (الجواهر) الطبعة القديمة المجلة السادس ص ٩٥ كتاب (الغصب).
[٦] أي سكن الغاصب مع صاحب الدار.
[٧] أي يضمن الغاصب نصف الدار عينا لو كانت العين موجودة غير تالفة أو قيمة لو كانت تالفة، بل يضمن الأجرة أيضا.
[٨] أي لاستقلال الغاصب بالنصف.