(ولا يشترط الإيمان) [٣] على الأصح، لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام: " من دان بكلمة الإسلام، وصام فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " [٤] ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه
اليهود والنصارى والمجوس.
فقال عليه السلام: (كل).
فقال بعضهم: إنهم لا يسمون.
فقال عليه السلام: (فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا).
وقال عليه السلام: (إذا غاب فكل).
[١] باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٠٨ عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٣، ٢٤٤ الباب ٢٧ من خبر ١ إلى ٣٢.
وإليك نص بعض تلك الأخبار.
عن (زيد الشحام) قال: سئل (أبو عبد الله الصادق) عليه السلام عن ذبيحة الذمي.
فقال عليه السلام: (لا تأكله إن سم وإن لم يسم).
وتذكير الضمير في (لا تأكله) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة.
[٢] أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت على التقية، أو في مورد الضرورة.
[٣] أي الإقرار والاعتراف إمامة (الأئمة الاثني عشر) بعد (النبي) صلى الله عليه وآله.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٤٥ الباب ٢٨ الحديث ١.
فقال عليه السلام: (كل).
فقال بعضهم: إنهم لا يسمون.
فقال عليه السلام: (فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا).
وقال عليه السلام: (إذا غاب فكل).
[١] باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٠٨ عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٣، ٢٤٤ الباب ٢٧ من خبر ١ إلى ٣٢.
وإليك نص بعض تلك الأخبار.
عن (زيد الشحام) قال: سئل (أبو عبد الله الصادق) عليه السلام عن ذبيحة الذمي.
فقال عليه السلام: (لا تأكله إن سم وإن لم يسم).
وتذكير الضمير في (لا تأكله) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة.
[٢] أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت على التقية، أو في مورد الضرورة.
[٣] أي الإقرار والاعتراف إمامة (الأئمة الاثني عشر) بعد (النبي) صلى الله عليه وآله.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص ٢٤٥ الباب ٢٨ الحديث ١.