(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر [٥] بالأكل.
وقال الشيخ: لا يجب [٦]، لإطلاق الأمر [٧] بالأكل منه [٨] من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا [٩] إذا أدركه ميتا،
[١] أي كلب المسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب المسمي عند الصيد.
[٢] ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
[٣] كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
[٤] أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
[٥] في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد ٣ الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص ٢٨٤ الباب ١٢ الحديث ١.
[٦] أي غسل موضع العضة.
[٧] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٨] أي مما اصطاده الكلب.
[٩] أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.
[٢] ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
[٣] كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
[٤] أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
[٥] في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد ٣ الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص ٢٨٤ الباب ١٢ الحديث ١.
[٦] أي غسل موضع العضة.
[٧] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٨] أي مما اصطاده الكلب.
[٩] أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.