ومثله [٦] ما لو ازدحم اثنان على نهر، ونحوه [٧] ولم يمكن
[١] أي لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الإشاعة لجهة من الجهات [٢] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي لاستحالة الترجيح بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
[٣] راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٢٤ الحديث ١.
ونفس المصدر ص ٢٠٧ الباب ٥٧ الأحاديث.
ونفس المصدر ص ٢٠٨ الباب ٦٦ الحديث ١ - ٢.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٣ الباب ٢٠ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص ٣٦٧ الباب ٤.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
[٤] في تقديم أحدهما على الآخر.
[٥] أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
[٦] أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
[٧] كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
[٣] راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٢٤ الحديث ١.
ونفس المصدر ص ٢٠٧ الباب ٥٧ الأحاديث.
ونفس المصدر ص ٢٠٨ الباب ٦٦ الحديث ١ - ٢.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٣ الباب ٢٠ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص ٣٦٧ الباب ٤.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
[٤] في تقديم أحدهما على الآخر.
[٥] أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
[٦] أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
[٧] كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.