[١] في قوله صلى الله عليه وآله: (المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه).
(مستدرك الوسائل) المجلد ٣ ص ١٤٥ كتاب الغصب الباب الأول الحديث ٥ وفي قول (أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه).
نفس المصدر الحديث ٣.
وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) نفس المصدر الحديث ٤ وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) (نيل الأوطار) الجزء ٥ ص ٣٣٤ كتاب الغصب والضمانات الحديث ٢.
[٢] إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. فعدم جواز التصرف أصبح من (الضروريات الدينية).
[٣] وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه.
[٤] كالضمان.
[٥] بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح:
(ليس بجيد). فهو دفع لما يقال: (لو أن المصنف) أبدل لفظ (العدوان) بكلمة (غير حق) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا.
[٦] من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين.
[٧] أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل (المصنف) بأن
(مستدرك الوسائل) المجلد ٣ ص ١٤٥ كتاب الغصب الباب الأول الحديث ٥ وفي قول (أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه).
نفس المصدر الحديث ٣.
وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) نفس المصدر الحديث ٤ وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) (نيل الأوطار) الجزء ٥ ص ٣٣٤ كتاب الغصب والضمانات الحديث ٢.
[٢] إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. فعدم جواز التصرف أصبح من (الضروريات الدينية).
[٣] وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه.
[٤] كالضمان.
[٥] بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح:
(ليس بجيد). فهو دفع لما يقال: (لو أن المصنف) أبدل لفظ (العدوان) بكلمة (غير حق) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا.
[٦] من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين.
[٧] أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل (المصنف) بأن